المادة 9

معرف المادة: 29525

رقم المادة : 1228

المادة 9 واجبات المتفرغ - مع مراعاة الواجبات الوظيفية المبينة في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية ،تتحدد واجبات المتفرغ كما يلي . ا- الالتزام بتخصيص جميع اوقاته لمهمات التدريس والبحث العلمي والخدمات الطبية في حدود وظيفته وفقا لما نص عليه هذا القانون وما يكلفه به مجلس الجامعة او مجلس الكلية ب - التقيد بدوام رسمي في مقر العمل الوظيفي لا يزيد عن (48) ساعة اسبوعيا طوال العام الدراسي وعلى ان لا تزيد ساعات التدريس : للاستاذ عن 480 ساعة سنويا (نظري وعملي) للاستاذ المساعد عن 600 ساعة سنويا (نظري وعملي) للمدرس عن 720 ساعة سنويا (نظري وعملي) مع مراعاة الاعفاءات من النصاب التي تنص عليها القوانين والانظمة الجامعية . جـ - البحث العلمي ومتابعة التطورات العلمية الحديثة والتاليف والترجمة والنشر . د - الاشراف على دراسة الطلاب وارشادهم وتوجيههم وفق مواعيد محددة تعلن على الطلاب . هـ - اداء الخدمات الطبية الاستشارية والعلاجية في المستشفيات والمراكز التي تقررها الجامعة . و - حضور الاجتماعات التي تقررها المراجع العلمية والادارية المسؤولة والمشاركة في الندوات العلمية والدراسية والادارية . ز - اداء الاعمال والمحاضرات الاضافية دون اي تعويض . ح - القيام بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها مراجعه العلمية او الادارية في كل ما يتعلق باختصاص وظيفته .