المادة 7

معرف المادة: 29523

رقم المادة : 1228

المادة 7 يمنح الطبيب المتفرغ الذي يحال على التقاعد بعد خمس سنوات من تاريخ تفرغه مدة تضاف الى خدمته التقاعدية بنسبة 30% من مجموع خدماته السابقة على ان لا يتجاوز راتبه التقاعدي عن الحد الاعلى المنصوص عليه في قوانين التقاعد .