المادة 5

معرف المادة: 29521

رقم المادة : 1228

المادة 5 الحقوق والمخصصات - علاوة على الحقوق والمخصصات المقررة في قوانين وانظمة الخدمة المدنية والجامعية ، يمنح الطبيب المتفرغ : ا - مخصصات "تفرغ" بنسبة (150%) من الراتب الاسمي اذا كان يحمل لقب عضو هيئة تدريسية ، وبنسبة (100%) من الراتب الاسمي اذا كان معينا بصفة معيد او طبيب . وتصرف المخصصات المنصوص عليها في هذه الفقرة ، اثناء التمتع بجميع انواع العطل والاجازات والايفادات . ب - مخصصات "تفرغ علمي" بنسبة (75%) من الراتب الرسمي ، طوال سنة التفرغ العلمي الممنوحة له . جـ - مخصصات ، اجازة دراسية ، بنسبة (100%) من الراتب الاسمي لمن كان ممنوحا اجازة دراسية من المعيدين والاطباء في العلوم غير السريرية ، وبنسبة (50%) من الراتب الاسمي لمن كان ممنوحا من هؤلاء اجازة دراسية في الفروع السريرية . وتصرف المخصصات المنصوص عليها في هذه الفقرة طوال فترة التمتع بالاجازة الدراسية . د - تعفى المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة من ضريبة الدخل ، وتستثنى من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليه في قانون مخصصات موظفي الدولة ، او في القوانين والانظمة الاخرى .