المادة 4
ا - لاعضاء الهيئة التدريسية الحاليين ان يختاروا بين التفرغ او الاحتفاظ بشروط خدمتهم الراهنة التي تم تعيينهم على اساسها .
ب - على من يختار التفرغ وفقا لاحكام الفقرة (ا) السابقة ان يتقدم بطلب خطي الى عمادة كلية الطب التي ينتمي اليها بطريق التسلسل الاداري وتتولى عمادة الكلية رفع الطلب مع توصياتها الى رئاسة الجامعة ذات العلاقة ويصبح التفرغ نافذا بحق صاحب الطلب بعد اقراره من قبل هيئة التفرغ على ان يبت فيه خلال مدة شهرين .
حـ - للاطباء الذين اختاروا التفرغ وفق احكام هذه المادة ان يطلبوا العدول عنه لمرة واحدة ، بنفس الاسلوب الذي اتبع في اختيارهم له . ولا يعتبر طلب انهاء التفرغ نافذا الا بعد نهاية السنة الدراسية التي قدم فيها الطلب ، على ان لا تقل الفترة بين تاريخ تقديم الطلب وبين الانفكاك عن ستة اشهر ، وعلى ان لا يتعارض ذلك مع السنة الدراسية .