المادة 3

معرف المادة: 29519

رقم المادة : 1228

المادة 3 لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية الطبيب ، الى مرتبة اعلى من مرتبة استاذ مساعد ، بعد نفاذ هذا القانون ، الا اذا كان متفرغا ، وعلى ان يصبح تفرغه بعد الترقية الزاميا في جميع الحالات .