المادة 2

معرف المادة: 29518

رقم المادة : 1228

المادة 2 يكون الطبيب متفرغا حكما ، في احدى الحالات الاتية : ا - اذا كان يشغل منصب عميد لاحدى كليات الطب ، او رئيس لاحد الاقسام او الفروع العلمية فيها ، او مدير لاحد المعاهد او المراكز العلمية الطبية الملحقة بالوزارة . وعلى من تشمله احكام هذه الفقرة ، ان يختار بين التفرغ او بين الاستقالة من منصبه خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون . اما من يعفى من منصبه ، فتطبق عليه احكام التفرغ الاختياري المنصوص عليها في مادة 3 من هذا القانون . ب - اذا عين بعد نفاذ هذا القانون ، بصفة عضو هيئة تدريسية او معيد او طبيب في احدى كليات الطب . على ان يستثنى من احكام هذه الفقرة ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون فقط ، الذين يعينون بصفة اعضاء هيئة تدريسية في المؤسسات العلمية خارج بغداد . وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة ، لا يستحق الترقية العلمية الا من كانت له ممارسة في التفرغ لا تقل عن سنة ، وكان اثناء استحقاقه للترقية متفرغا . جـ - من يتقرر ، تفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون ، من قبل هيئة التفرغ بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص .