المادة 1
يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي ، لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: -
الوزير - وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزارة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المؤسسة - اية مؤسسة علمية ملحقة بالوزارة بموجب القانون رقم (132) لسنة 1970 وكل ما يرتبط بها من مرافق علمية اخرى .
التفرغ - تفرغ الاطباء الذين يشغلون وظائف علمية او تدريسية او ادارية في المؤسسة ، بحيث لا يجوز للطبيب المتفرغ ان يمارس اي عمل من اعمال مهنة الطب لحسابه الخاص خارج نطاق وظيفته الا فيما يرد به نص قانوني خاص .
الطبيب - الطبيب الموظف في احدى مؤسسات الوزارة ، والذي يتمتع بحق ممارسة الطب في العراق ، باستثناء اطباء الاسنان والاطباء البيطريين .
الاستشارة الطبية - استشارة الطبيب الاخصائي المتفرغ ، عندما تطلب منه ، من قبل طبيب اخر ، لفحص ومعالجة حالة مرضية خاصة .