المادة 1
تحذف المادة السابعة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي :
المادة السابعة عشرة :
اولا يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة.
ثانيا للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.