المادة 5

معرف المادة: 29505

رقم المادة : 1224

المادة 5 يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجون من الجامعات الحكومية في الدراسات العليا بعد مرورسنتين على قضائهم خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهم