المادة 20

معرف المادة: 29490

رقم المادة : 1223

المادة 20 ينقضي المكتب الاستشاري باحد الاسباب الاتية وفق احكام هذا القانون : اولا ــ فقدان احد شروط التاسيس اذا كان المؤسس شخصا واحدا، اما اذا كان اكثر من ذلك فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب الاستشاري ضمن تخصصاتهم على ان تعدل الاجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك . ثانيا ــ الوفاة، اذا كان المؤسس شخصا واحدا، اما اذا كان اكثر من ذلك فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب ضمن تخصصاتهم على ان تعدل الاجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك . ثالثا ــ بناء على طلب المؤسس . رابعا ــ تجاوز مدة التجميد البالغة (3) ثلاث سنوات وعدم مزاولة المكتب الاستشاري لنشاطه مرة ثانية بعد مضي هذه المدة وفق احكام المادة (14) من هذا القانون . خامسا ــ الغاء اجازة المكتب الاستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اولا) من المادة (10) من هذا القانون .