المادة 16

معرف المادة: 29486

رقم المادة : 1223

المادة 16 يسمح للمكتب الاستشاري، بتاييد من الجهة المانحة للاجازة، باستيراد مستلزمات عمله كالحاسبات الالكترونية والاجهزة والالات والمعدات واللوازم المكتبية والقرطاسية وغيرها عند عدم توافرها في الاسواق المحلية بتاييد من الجهة ذات العلاقة .