المادة 15

معرف المادة: 29485

رقم المادة : 1223

المادة 15 اذا انتهت مدة التجميد ولم يعاود المكتب الاستشاري مزاولة نشاطه تلغى اجازته، ولمؤسسه ان يطلب منحه اجازة تاسيس مكتب جديد.