المادة 14

معرف المادة: 29484

رقم المادة : 1223

المادة 14 على المكتب الاستشاري اعادة مزاولة نشاطه عند انتهاء مدة التجميد على ان يشعر الجهة المانحة للاجازة بذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء هذه المدة وان يسدد الرسم السنوي ابتداء من تاريخ اعادة مزاولة نشاطه.