المادة 12

معرف المادة: 29482

رقم المادة : 1223

المادة 12 لمؤسس المكتب الاستشاري تجميد نشاط مكتبه مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات على ان يشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ بدء التجميد المحدد في الاشعار على ان يرفق المؤسس اقرارا خطيا يتضمن عدم وجود اية التزامات لديه تجاه الغير.