المادة 11
اولا - لمن الغيت اجازة مكتبه الاستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اولا) من المادة (10) من هذا القانون ان يتقدم بطلب جديد الى الجهة المانحة للاجازة بعد مضي (3) ثلاث سنوات على اكتساب قرار الغاء الاجازة درجة البتات .
ثانيا - لمن رفض طلب اعادة منحه اجازة تاسيس مكتب استشاري جواز الطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .