المادة 11

معرف المادة: 29481

رقم المادة : 1223

المادة 11 اولا - لمن الغيت اجازة مكتبه الاستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اولا) من المادة (10) من هذا القانون ان يتقدم بطلب جديد الى الجهة المانحة للاجازة بعد مضي (3) ثلاث سنوات على اكتساب قرار الغاء الاجازة درجة البتات . ثانيا - لمن رفض طلب اعادة منحه اجازة تاسيس مكتب استشاري جواز الطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .