المادة 10
اولا ــ للجنة الانضباط فرض العقوبات الاتية :
ا ـ الانذار ــ ويكون بكتاب يوجه الى المكتب الاستشاري المخالف .
ب ـ منع المكتب الاستشاري من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة .
ج ـ الغاء اجازة المكتب الاستشاري .
ثانيا ــ يكون قرار لجنة الانضباط قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.