المادة 9
اولا ــ اذا خالف المكتب الاستشاري احكام هذا القانون او قواعد السلوك المهني جاز للمتعاقد معه رفع شكوى الى الجهة المانحة للاجازة للنظر فيها .
ثانيا ــ اذا وجدت النقابة المختصة المانحة للاجازة جدية في الشكوى تحيلها الى لجنة الانضباط المشكلة لديها للنظر فيها، اما بالنسبة لهيئة التخطيط فتحيلها الى لجنة انضباط خاصة تشكل لهذا الغرض بتعليمات تصدرها . .
ثالثا ــ للجهة المانحة للاجازة احالة المكتب الاستشاري الى لجنة الانضباط اذا خالف احكام هذا القانون او قواعد السلوك المهني .