المادة 4
اولا - يقدم طلب التاسيس موقعا من المؤسس الى النقابة المختصة او الى هيئة التخطيط وذلك وفق البند (ثانيا) من المادة (2) من هذا القانون وترفق به الوثائق المطلوبة على ان تبت فيه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسجيله واذا مضت المدة دون البت في الطلب يعتبر بمثابة قبول له، اما اذا رفض الطلب فيقتضي ان يكون بقرار مسبب ولذوي العلاقة حق الطعن به خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى محكمة التمييز .
ثانيا - يكتسب المكتب الاستشاري الشخصية المعنوية من تاريخ تسجيله لدى الجهة المانحة للاجازة .
ثالثا - للمكتب الاستشاري فتح فرع او اكثر له داخل العراق وفق التعليمات التي تصدرها الجهة المانحة للاجازة.