المادة 2
اولا ــ لا يجوز فتح مكتب استشاري الا وفق احكام هذا القانون .
ثانيا ــ تتولى النقابة المختصة منح اجازة تاسيس المكتب الاستشاري لاعضائها وتتولى هيئة التخطيط منح اجازة تاسيس المكتب الاستشاري في حالة عدم وجود نقابة مختصة او عند عدم انتماء اصحاب الطلب الى نقابة مختصة .