المادة 15 مكررة
1- يخضع المعهد، إلى أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم /90/ لسنة 1970 المعدل، و قانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965 المعدل، فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه.
2- يعفى المعهد مما يأتي :
أ – ضريبة العقارات والعرصات.
ج - رسوم واردات البلديات.
د - الرسوم الكمركية بالنسبة لاستيراداته كافة.(5)