المادة 8

معرف المادة: 29460

رقم المادة : 1222

المادة 8 1 - يختص المجلس بما ياتي : - ‌ا- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها . ‌ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية واشرافه على تنفيذ احد المشروعات . ‌ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه . ‌د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافات والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 1970 . ‌ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية . ‌و- قبول الهبات والاعانات . ‌ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في اوجه نشاط المعهد . ‌ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد . ‌ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد . ‌ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها . 2 - مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . 3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي .