المادة 9

معرف المادة: 29431

رقم المادة : 1220

المادة 9 يمنح المعهد شهادات علمية وفق شروط منحها المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكما يلي : أولا ً- شهادة الدبلوم العالي مدة الدراسة ( 2 ) سنتان في احد اختصاصات المعهد السريرية وعقم الرجال وعقم النساء . ثانياً - شهادة الماجستير والدكتوراه في احد اختصاصات العلوم الأساسية للمعهد .