المادة 9
يمنح المعهد شهادات علمية وفق شروط منحها المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكما يلي :
أولا ً- شهادة الدبلوم العالي مدة الدراسة ( 2 ) سنتان في احد اختصاصات المعهد السريرية وعقم الرجال وعقم النساء .
ثانياً - شهادة الماجستير والدكتوراه في احد اختصاصات العلوم الأساسية للمعهد .