المادة 3
يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :
أولاً - فتح مركز متخصص لتشخيص العقم والتقنيات المساعده على الانجاب يؤسس طبقا لأرقى المعايير العالمية في مجال اختصاصه ويضم في اروقته عيادة استشارية لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين
والوافدين , وشعبة للتقنيات المساعدة على الإنجاب تحتوي على صالة عمليات حديثة ومختبر مجهز بأحدث الأجهزة لتطوير تقنية الحقن ألمجهري وأطفال الأنابيب .
ثانياً - تبادل الخبرات مع المراكز المماثلة داخل العراق وخارجه .
ثالثًاً - القيام بالبحوث العلمية النوعية في مجال الاخصاب الخارجي وتقنية الحقن ألمجهري وتجميد النطف والأجنة ونقلها ومعالجة ترقيق جدار الاجنة بالليزر .
رابعاً- إصدار مجلة علمية متخصصة .
خامساً - أقامة دورات تدريبية وتطويرية للعاملين في مجال الاختصاص .
سادسًا - فتح دراسات عليا في مجال أختصاصات اقسامه العلمية السريرية وفقا للقانون و يخضع إلى تعليمات الدراسات العليا المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .