المادة 2
يهدف المعهد إلى تحقيق ما يأتي :
أولاً - توفير الوسائل التشخيصية والعلاجية في مجال العقم وبأحدث الأساليب العلمية الحديثة وبما لا ينافي أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية وبأجور مناسبة .
ثانياً- تقديم المشورة العلمية المتخصصة في حقول التناسل والعقم للجهات الرسمية والخاصة .
ثالثاً - توفير الملاكات المتخصصة في الاختصاصات الطبية .
رابعاً - مواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في مجال ابحاث الاجنة وعلاج العقم .
خامساً - نشر الوعي العلمي حول اسباب ظاهرة العقم وامكانية تلافيها والوقاية منها وكيفية علاج الممكن منها .
سادساً - أجراء ألبحوث وتجميدها بما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية وحق المرأة صاحبة البويضة و الرجل صاحب الحيامن مع الحفاظ على نسب الجنين لأبويه الشرعيين.
سابعاً- يمنع منعا باتا الاستغلال و المتاجرة بالأجنة.