المادة 2

معرف المادة: 29424

رقم المادة : 1220

المادة 2 يهدف المعهد إلى تحقيق ما يأتي : أولاً - توفير الوسائل التشخيصية والعلاجية في مجال العقم وبأحدث الأساليب العلمية الحديثة وبما لا ينافي أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية وبأجور مناسبة . ثانياً- تقديم المشورة العلمية المتخصصة في حقول التناسل والعقم للجهات الرسمية والخاصة . ثالثاً - توفير الملاكات المتخصصة في الاختصاصات الطبية . رابعاً - مواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في مجال ابحاث الاجنة وعلاج العقم . خامساً - نشر الوعي العلمي حول اسباب ظاهرة العقم وامكانية تلافيها والوقاية منها وكيفية علاج الممكن منها . سادساً - أجراء ألبحوث وتجميدها بما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية وحق المرأة صاحبة البويضة و الرجل صاحب الحيامن مع الحفاظ على نسب الجنين لأبويه الشرعيين. سابعاً- يمنع منعا باتا الاستغلال و المتاجرة بالأجنة.