المادة 1
أولاً - يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد يسمى ( المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله عميد المعهد أو من يخوله .
ثانياً - يرتبط المعهد برئاسة جامعة النهرين ، ويكون مقره في بغداد .