المادة 17

معرف المادة: 29418

رقم المادة : 1219

المادة 17 تتكون مالية المعهد من : - اولا : الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة. ثانيا : ما يخصصه مجلس الاوقاف والشؤون الدينية من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح.