المادة 15

معرف المادة: 29416

رقم المادة : 1219

المادة 15 اولا : يتم اسكان واطعام طلبة المعهد ممن هم خارج مدينة بغداد على نفقة المعهد ويحرم من هذا حق الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة الاعادة. ثانيا : يفصل من المعهد كل من رسب سنتين ضمن مدة الدراسة.