المادة 13
استثناء من الشروط الواردة في المادتين 11 و 12 من هذا القانون للوزير تعيين اعضاء اخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين دائميين ممن قام بجهود تدريسية ممتازة ونشر بحوثا اصيلة في حقل اختصاصه او من العلماء الذين لهم مكانة مرموقة ومقدرة ولا تسري على الحاضرين احكام الترقيات.