المادة 12

معرف المادة: 29413

رقم المادة : 1219

المادة 12 اولا : يشترط في من يعين استاذا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها وامضى خمس سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد وترقى الى مرتبة استاذ. ثانيا : يشترط في من يعين استاذا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها وقد امضى في التدريس مدة لا تقل عن اربع سنوات وترقى الى مرتبة استاذ مساعد. ثالثا : يشترط في من يعين مدرسا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها او ان يكون حاصلا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها وقد امضى في الاقل ثلاث سنوات في ممارسة التدريس وترقى الى مرتبة مدرس. رابعا : يشترط في من يعين مدرسا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها.