المادة 3
للمعهد مجلس يتشكل من : -
اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا
ثانيا : عميد المعهد عضوا
ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا
رابعا : عميد كلية الفقه عضوا
خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين
في الشؤون الدينية يختارهما
مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء
سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير.
سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا