المادة 1

معرف المادة: 29402

رقم المادة : 1219

المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون معهد يسمى المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء يرتبط بوزير الاوقاف والشؤون الدينية ويكون مقره في مدينة بغداد. ثانيا – يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية.