المادة 13
تكون تخصصات الخدمة الجامعية للعاملين المتفرغين في المركز وفق النسب الاتية على ان لا تقل عما يتقاضاه اقرانهم وفق احكام قانون الخدمة الجامعية:
اولا – حملة شهادات الدكتوراه او ما يعادلها 250% مئتين وخمسين من المئة من الراتب .
ثانيًا – حملة شهادات الماجستير او ما يعادلها 200% مئتين من المئة من الراتب .
ثالثًا – منتسبي المركز من غير الوارد ذكرهم في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة 150% مئة وخمسين من المئة من الراتب .