المادة 9
يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه:
اولا – اجراء البحوث .
ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها .
ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية .
رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به .
خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز .
سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .