المادة 7
يمارس مجلس الادارة المهام الاتية:
اولا – رسم السياسة العامة للمركز واقرار خطة العمل السنوية .
ثانيًا – دراسة واقرار الخطة العامة لبحوث المركز .
ثالثًا – اقرار خطط البحوث والتجارب العلمية وفق القوانين والتعليمات النافذة .
رابعًا – اقرار خطط ووسائل التنسيق بين المركز والمراكز والجهات الاخرى ذات العلاقة .
خامسًا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز .
سادسًا – تقييم اداء اقسام المركز .