المادة 5

معرف المادة: 29388

رقم المادة : 1218

المادة 5 يمارس مدير عام المركز الصلاحيات التي يخولها له وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وله تخويل بعضها الى اي من منتسبي المركز .