المادة 28
اولا – يلغى قانون المجمع العلمي العراقي ذو الرقم ( 163 ) لسنة 1978 ويحل المجمع العلمي المنظم بموجب احكام هذا القانون محل المجمع العلمي الملغى في حقوقه والتزاماته .
ثانيا – يبقى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون المجمع العلمي العراقي الملغى نافذ المفعول بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تعليمات تحل محله .