المادة 26

معرف المادة: 29379

رقم المادة : 1217

المادة 26 للمجمع تأليف لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام باعمال محددة ، وتكون اللجنة برئاسة احد اعضاء المجمع .