المادة 25
اولا – تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافأة الشهرية للعضو العامل في المجمع .
ثانيا – تحدد بقرار من رئاسة المجمع المكافأة التي يتقاضاها رئيس واعضاء الدوائر العلمية والفروع واللجان في المجمع .
ثالثا – تحدد بقرار من هيئة رئاسة المجمع المكافآت التي تمنح الى الخبراء والباحثين والمؤلفين والمترجمين .