المادة 24

معرف المادة: 29377

رقم المادة : 1217

المادة 24 تتكون موازنة المجمع من : اولا – منحة الدولة السنوية . ثانيا – الايرادات التي يحصل عليها المجمع نتيجة نشاطاته ، ومطبوعاته ووفر السنين السابقة . ثالثا – المنح والتبرعات ، على ان تؤخذ موافقة ديوان الرئاسة بذلك اذا كانت من جهات عربية او اجنبية .