المادة 23
اولا – للمجمع اقسام لادارة شؤونه هي :
أ – مكتب رئيس المجمع .
ب – قسم الادارة والافراد .
ج – قسم الحسابات .
د – قسم الاعلام والعلاقات العامة .
هـ - قسم المكتبة .
و – قسم المطبعة .
ز – قسم الخدمات العلمية والفنية .
ثانيا – يراس كل قسم مدير حاصل على دبلوم او شهادة جامعية ذات علاقة ينظم شؤونه ، ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ اعماله ، ويرتبط بالامين العام .
ثالثا – للهيئة العامة للمجمع استحداث اقسام اخرى عند الضرورة .