المادة 20
اولا - تنشا في المجمع الدوائر العلمية الاتية: (2)
ا - دائرة علوم اللغة العربية .
ب - دائرة التراث العربي والاسلامي .
ج - دائرة العلوم الانسانية .
د - دائرة العلوم الصرفة .
هـ - دائرة العلوم التطبيقية .
و - دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .
ثانيا – للهيئة العامة ، بموافقة ديوان الرئاسة ان تنشئ دوائر علمية اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك .