المادة 18

معرف المادة: 29371

رقم المادة : 1217

المادة 18 اولا – تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية : أ – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه ومهماته . ب – مناقشة واقرار تقارير الدوائر العلمية واعمالها . ج – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع . د – اقرار الخطة السنوية للمجمع . ثانيا – ترفع الهيئة العامة التوصيات في الامور التي تكون خارج صلاحيات المجمع الى ديوان الرئاسة خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذها .