المادة 18
اولا – تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :
أ – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه ومهماته .
ب – مناقشة واقرار تقارير الدوائر العلمية واعمالها .
ج – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
د – اقرار الخطة السنوية للمجمع .
ثانيا – ترفع الهيئة العامة التوصيات في الامور التي تكون خارج صلاحيات المجمع الى ديوان الرئاسة خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذها .