المادة 16

معرف المادة: 29369

رقم المادة : 1217

المادة 16 اولا – تتالف الهيئة العامة للمجمع من الرئيس والاعضاء العاملين . ثانيا – تبدأ اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة . ثالثا – تجتمع الهيئة العامة مرتين في الشهر في الاقل ، ويتحقق نصابها بحضور اكثر من نصف اعضائها ، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجمع . رابعا – يعتبر العضو العامل مستقيلا اذا لم يحضر ست جلسات متتاليات للهيئة العامة بدون عذر مشروع .