المادة 16
اولا – تتالف الهيئة العامة للمجمع من الرئيس والاعضاء العاملين .
ثانيا – تبدأ اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة .
ثالثا – تجتمع الهيئة العامة مرتين في الشهر في الاقل ، ويتحقق نصابها بحضور اكثر من نصف اعضائها ، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجمع .
رابعا – يعتبر العضو العامل مستقيلا اذا لم يحضر ست جلسات متتاليات للهيئة العامة بدون عذر مشروع .