المادة 15

معرف المادة: 29368

رقم المادة : 1217

المادة 15 اولا – تعمل هيئة الرئاسة على تحقيق اهداف المجمع طبقا لما نص عليه قانونه ضمن اطار تعميق الاتجاه الوطني والقومي للثقافة والعلوم والاداب ، وترسيخه على هدي مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ، ولها في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية : أ – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العامة . ب – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع . ج – اقتراع عقد المؤتمرات والندوات العلمية والادبية والثقافية . د – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والاجنبية . هـ - اقامة الاحتفالات التكريمية . و – الموافقة على ايفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه في كل ما له علاقة باهدافه ، داخل العراق وخارجه . ز – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية والادارية والمالية . ثانيا – لهيئة الرئاسة تخويل رئيس المجمع بعض صلاحياتها ، عدا ما يتعلق بوضع الخطة السنوية ، واعداد مشروع الموازنة .