المادة 15
اولا – تعمل هيئة الرئاسة على تحقيق اهداف المجمع طبقا لما نص عليه قانونه ضمن اطار تعميق الاتجاه الوطني والقومي للثقافة والعلوم والاداب ، وترسيخه على هدي مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ، ولها في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية :
أ – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العامة .
ب – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
ج – اقتراع عقد المؤتمرات والندوات العلمية والادبية والثقافية .
د – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والاجنبية .
هـ - اقامة الاحتفالات التكريمية .
و – الموافقة على ايفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه في كل ما له علاقة باهدافه ، داخل العراق وخارجه .
ز – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية والادارية والمالية .
ثانيا – لهيئة الرئاسة تخويل رئيس المجمع بعض صلاحياتها ، عدا ما يتعلق بوضع الخطة السنوية ، واعداد مشروع الموازنة .