المادة 14

معرف المادة: 29367

رقم المادة : 1217

المادة 14 اولا – للمجمع هيئة رئاسة تتكون من : أ – رئيس المجمع – رئيسا . ب – نائب الرئيس – عضوا . ج – اربعة من الاعضاء العاملين اثنان منهم تنتخبهما الهيئة العامة للمجمع واثنان اخران يختارهما ديوان الرئاسة مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد – اعضاء . د – الامين العام – عضوا ومقررا . ثانيا – تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر في الاقل .