المادة 14
اولا – للمجمع هيئة رئاسة تتكون من :
أ – رئيس المجمع – رئيسا .
ب – نائب الرئيس – عضوا .
ج – اربعة من الاعضاء العاملين اثنان منهم تنتخبهما الهيئة العامة للمجمع واثنان اخران يختارهما ديوان الرئاسة مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد – اعضاء .
د – الامين العام – عضوا ومقررا .
ثانيا – تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر في الاقل .