المادة 13
يكون الامين العام :
اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع وهيئة الرئاسة .
ثانيا – مسؤولا عن توصيات المؤتمرات والندوات .
ثالثا – مسؤولا عن تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعاون معها المجمع .
رابعا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة اعمال الهيئات والدوائر العلمية ، وغيرها من الاعمال التي ينيطها به .
خامسا – مشرفا على سير الاعمال الادارية والمالية في المجمع .