المادة 13

معرف المادة: 29366

رقم المادة : 1217

المادة 13 يكون الامين العام : اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع وهيئة الرئاسة . ثانيا – مسؤولا عن توصيات المؤتمرات والندوات . ثالثا – مسؤولا عن تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعاون معها المجمع . رابعا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة اعمال الهيئات والدوائر العلمية ، وغيرها من الاعمال التي ينيطها به . خامسا – مشرفا على سير الاعمال الادارية والمالية في المجمع .