المادة 12
اولا – للمجمع امين عام متفرغ يعين بمرسوم جمهوري من بين اعضائه العاملين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويكون بدرجة خاصة .
ثانيا – تحدد المكافأة الشهرية للامين العام بقرار من ديوان الرئاسة ويتقاضى المكافأة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصصاتها ، ايهما اعلى .