المادة 12

معرف المادة: 29365

رقم المادة : 1217

المادة 12 اولا – للمجمع امين عام متفرغ يعين بمرسوم جمهوري من بين اعضائه العاملين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويكون بدرجة خاصة . ثانيا – تحدد المكافأة الشهرية للامين العام بقرار من ديوان الرئاسة ويتقاضى المكافأة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصصاتها ، ايهما اعلى .