المادة 11

معرف المادة: 29364

رقم المادة : 1217

المادة 11 اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهيئة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة وبالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ثانيا – يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .