المادة 10

معرف المادة: 29363

رقم المادة : 1217

المادة 10 يتمتع رئيس المجمع باختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة قدر تعلقها بادارة المجمع ، ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته .