المادة 8

معرف المادة: 29361

رقم المادة : 1217

المادة 8 اولا – أ - يشترط في العضو المؤازر : 1 - ان يكون ذا اطلاع حسن على قواعد اللغة العربية ، او على قواعد اللغة الكردية ، او قواعد اللغة السريانية . 2 - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . 3 - ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، وله نتاج متميز فيه . ب - يعين العضو المؤازر بترشيح اثنين من اعضاء المجمع العاملين وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة. ثانيا – أ - يشترط في عضو الشرف : 1 - ان يكون عراقيا او عربيا . 2 - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . 3 - ان يكون قد قدم خدمة علمية جليلة . ب - يعين عضو الشرف بترشيح ثلاثة من الاعضاء العاملين، وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة، ومصادقة ديوان الرئاسة .