المادة 8
اولا – أ - يشترط في العضو المؤازر :
1 - ان يكون ذا اطلاع حسن على قواعد اللغة العربية ، او على قواعد اللغة الكردية ، او قواعد اللغة السريانية .
2 - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .
3 - ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، وله نتاج متميز فيه .
ب - يعين العضو المؤازر بترشيح اثنين من اعضاء المجمع العاملين وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة.
ثانيا – أ - يشترط في عضو الشرف :
1 - ان يكون عراقيا او عربيا .
2 - ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .
3 - ان يكون قد قدم خدمة علمية جليلة .
ب - يعين عضو الشرف بترشيح ثلاثة من الاعضاء العاملين، وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة، ومصادقة ديوان الرئاسة .